شروط العضوية
1-أن يكون موريتاني الجنسية.
2-أن لا تقل سنه عن 20 عاما.
3-أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره قانونيا.
5-أن يعمل بصورة منتظمة ويزاول فنون التحرير الصحفي في مطبوعة صحفية منتظمة الصدور تعنى بالشأن العام أو في وكالة أنباء أو تحرير الأخبار في الإذاعة والتلفزيون أو صحيفة اليكترونية إخبارية تنطبق عليها الشروط المؤسسية للصحف المطبوعة.
7-أن لا يكون هناك نص قانوني يحول دون حصوله على العضوية.
ويشترط في من يتقدم للحصول على العضوية أن يرفق في ملفه ما يلي:
1- شهادة طبق الأصل للمؤهل الجامعي أو إفادة بالتجربة المهنية .
2- صورة طبق الأصل من إفادة العمل مع الجهة الصحفية التي يعمل فيها أو صورة طبق الأصل من قرار التعيين في الجهة الصحفية الحكومية.
3- صورة من البطاقة الشخصية.
4- افادة بآخر كشف راتب.
5- تعبئة استمارة طلب قيد العضوية مصحوبا بسند رسوم طلب العضوية من 2000 أوقية .
6-رسالة الاعتماد بالنسبة لمراسلي وسائل الإعلام الخارجية ، الذين تتوفر فيهم شروط العضوية العضوية المحددة أعلاه.
7- أربع صور شخصية 4X6.
ويمنح مجلس النقابة في دورته السنوية العضوية الشرفية للشخصيات الاعتبارية من خارج المهنة الصحفية
والتي تعمل لدعم وترقية المهنة وتعزيز الحريات الصحفية .
المادة (7): تعقد الجمعية العمومية دورة عادية كل ثلاث سنوات. ويمكن انعقادها في دورة استثنائية بدعوة من المكتب التنفيذي أو ثلثي أعضائه أو بناء على طلب موقع من ثلث مجموع أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات ولا يناقش في الدورات الاستثنائية الا النقاط التي تضمنتها الدعوة إليها.
المادة: (8) الجمعية العامة هي أعلى سلطة في النقابة .
المادة(9): صلاحيات الجمعية تتمثل في:
1- انتخاب رئاسة ولجان المؤتمر.
2- إقرار جدول أعمال المؤتمر.
3- مناقشة التقارير المقدمة من المجلس التنفيذي للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة إزائها.
4- مناقشة وإقرار التقرير المالي ما بين الدورتين.
5- مناقشة وإقرار التعديلات على النظام الأساسي وميثاق الشرف.
6- انتخاب النقيب وأعضاء المجلس التنفيذي.
7- وضع الخطوط العريضة لسياسات النقابة ما بين الدورتين واصدار القرارات والتوصيات التي تراها مناسبة لينفذها المكتب التنفيذي.
المادة: (10) جديدة: يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة في دورتها العادية أو الاستثنائية بحضور نصف عدد الأعضاء العاملين زائد واحد فاذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى تستدعى الجمعية لجلسة أخرى في ظرف أسبوع وتنعقد بثلث الأعضاء، واذا لم يحضر الثلث تستدعى للمرة الثالثة، بعد أسبوع وتنعقد بالحضور.
ويعرض في الجلسة الافتتاحية لتصويت أول في حالة عدم إقراره، يفتح للاقتراحات بجدول أعمال بديل وتعرضه للتصويت، ويعتمد الاقتراح الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات الحاضرين.
بعد ساعتين من الموعد يفتح باب التسجيل مرة أخرى لمدة ساعة إضافية، وفي حاله عدم اكتمال النصاب ثانية يؤجل انعقاد الجمعية لليوم الثاني وفي حال عدم توفير النصاب يمكن للمؤتمر الانعقاد في اليوم الثالث بحضور ثلث الأعضاء.، وتؤجل الجمعية لمدة ثلاثة أشهر إذا لم يتوفر النصاب، ويستمر المكتب التنفيذي مهام إدارة شئون النقابة خلال تلك الفترة.
المادة (12): تكون قرارات وتوصيات الجمعية العمومية صحيحة بموافقة أغلبية الحاضرين عدا إقرار أو تعديل النظام الأساسي فيكون بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية.
المادة(13): يعد المكتب التنفيذي جدول أعمال الجمعية العمومية قبل عشرة أيام من انعقادها على الأقل.
المادة (14)جديدة : القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام للجمعية العامة ملزمة للمجلس التنفيذي والهيئات الأخرى وعليها تحمل مسئولية تنفيذها.
المادة (15)جديدة: ( أ) يفتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية المكتب التنفيذي قبل خمسة وعشرين يوما من انعقاد المؤتمر ولمدة عشرة أيام يغلق بعدها باب الترشيح وتخصص بعده خمسة أيام للانسحاب والطعون وتعتبر قائمة الترشيح نهائية بعد هذا الأجل .
(ب) تخصص نسبة 20 في المائة من المقاعد المقترع عليها لعضوية المكتب التنفيذي للصحفيات بحيث تحتسب هذه النسبة من مجموع عدد أعضاء المكتب التنفيذي بما فيهم النقيب .
(ج) يتم الاقتراع على المرشحين باللائحة عن طريق الأقتراع الحر والمباشر والسري من اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين في جلسة الاقتراع .
(د) تعتبر فائزة اللائحة الحاصلة على أكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات المتحصل عليها من طرف لائحتين يلجأ إلى شوط ثان وإذا لم تحسم النتيجة في الشوط الثاني يتم حسم النتيجة بالقرعة.