لوائح و أنظمة

الباب الأول

الاسم  والأهــــــداف والوسائل

الفصل الأول

الاسم الشعار المقر   

 

المادة (1):

ا  الاسم  : نقابة الصحفيين الموريتانيين

ب: شعار النقابة :..حرية ،   تضامن ،مهنية .

المادة(2) جديدة :مقر النقابة هو نواكشوط ويمكن نقله في حالة الضرورة إلى أي مدينة موريتانية بصورة دائمة أو مؤقتة وذلك بقرار من المكتب التنفيذي للنقابة كما يمكن أن تفتتح فروعا في الداخل بعد مصادقة هيئتها التنفيذية  

 

الفصل الثاني

المبادئ والأهداف  

المادة (3):  نقابة الصحفيين الموريتانيين منظمة مهنية ذات شخصية قانونية اعتبارية تضم الصحفيين الحاصلين على عضويتها وفق شروط هذا النظام.

المادة  (4) جديدة: تهدف نقابة الصحفيين الموريتانيين إلى:

1- حماية وحدة الصحفيين والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية وتقديم كامل الدعم والرعاية لهم بما يساعد على الارتقاء بمستوى مهنة الصحافة ويعزز قيم الحرية والديمقراطية والعدالة في الحياة العامة.

2- الارتقاء بالمستوى المهني والمعيشي لهم

3- حماية الصحفيين من أية إجراءات تعسفية أو اضطهاد قد يتعرضون له بسبب الرأي أو لأي سبب آخر يتصل بممارسة المهنة.

4- العمل على تطوير مهنة الصحافة شكلاً ومضموناً بما يجعلها قادرة على أداء رسالتها النبيلة وترسيخ دعائم الحريات الصحفية وقواعد الحياة الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر.

5-العمل الجاد والمسئول من أجل سن تشريعات وطنية تعزز حرية الصحافة بما يساعد على مواكبة متغيرات العصر.

6-العمل على الالتزام المهني والأخلاقي بميثاق الشرف الصحفي لنقابة الصحفيين الموريتانيين وتمثل قيمه وذلك لضمان المصداقية والسعي للحقيقة ونقلها للرأي العام.

7-العمل على تأكيد القواسم الوطنية المشتركة وتفعيل النهج الديمقراطي وتأكيد قيم التجديد والإبداع المهني.

8-تعميق وتطوير الصلات مع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل بناء المجتمع الحديث.

9-تعميق وتطوير الصلات النقابية والمهنية مع الاتحادات والنقابات الصحفية العربية والأجنبية والمنظمات والاتحادات المهنية الإقليمية والدولية بما يعزز من دور النقابة ويساهم في تطوير الخبرة المهنية والنقابية.  

  

  

 

الـبـاب الـثـانــي

الهيئات والصلاحيات

الفصل الأول

التكوينات والهيئات  

المادة (5): تتكون النقابة من الهيئات التالية:ـ

1-     الجمعية العامة

2-     مجلس النقابة  .

3-     المكتب  التنفيذي   
 
 

 

الفصل الثاني

الجمعية العمومية  

المادة(6) جديدة :تتكون الجمعية العامة من مجموع أعضاء النقابة المقيدين في جدول العضوية المستوفين للشروط  المحددة  وفقا لتعريف المادتين  5 و6  من الامر القانوني  رقم  017  2006 حول حرية الصحافة  اللتين تنصان علي  ان الصحفي هو   كل من يحترف  بصفة مهنية  ومنتظمة  مهنة الصحافة  وتشكل مورد رزقه   الرئيسي  سواء كان ذلك في  مطبوعة  او وكالة  او إذاعة  او قناة  مرئية  او مسموعة   أو اي مؤسسة إعلامية أخرى   تصدر  في الجمهورية الاسلامية   الموريتانية   ويشمل التعريف  من يماثلهم   في ذلك من متعاونين  في قطاع الأخبار  من محررين   ومخرجين  ومصورين   او ما يعرف  بالمشتركين  في إنتاج  ونشر الأخبار   ويستثني  من هذا  التعريف وكلاء الاشهار 

كما انه يعتبر صحفيا   مهنيا   من هو حاصل  علي دبلوم  في الصحافة  مع تجربة مهنية   لا تقل  عن سنتين  في احدي وسائل  الاعلام  العمومية   او الخصوصية  المكتوبة  والمرئية والمسموعة  او علي تكوين متوسط   مع تجربة  لا تقل عن 4 سنوات    

شروط  العضوية

1-أن يكون موريتاني الجنسية.

2-أن لا تقل سنه عن 20 عاما.

3-أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره قانونيا.

5-أن يعمل بصورة منتظمة ويزاول فنون التحرير الصحفي في مطبوعة صحفية منتظمة الصدور تعنى بالشأن العام أو في وكالة أنباء أو تحرير الأخبار في الإذاعة والتلفزيون أو صحيفة اليكترونية إخبارية تنطبق عليها الشروط المؤسسية للصحف المطبوعة.

7-أن لا يكون هناك نص قانوني يحول دون حصوله على العضوية.

ويشترط في من يتقدم للحصول على العضوية أن يرفق في ملفه ما يلي:

1- شهادة طبق الأصل للمؤهل الجامعي أو  إفادة بالتجربة المهنية  .

2- صورة طبق الأصل من إفادة العمل مع الجهة الصحفية التي يعمل فيها أو صورة طبق الأصل  من قرار التعيين في الجهة الصحفية الحكومية.

3- صورة من البطاقة الشخصية. 

4- افادة بآخر كشف راتب.

5- تعبئة استمارة طلب قيد العضوية مصحوبا بسند رسوم طلب العضوية من 2000 أوقية .

6-رسالة الاعتماد بالنسبة لمراسلي وسائل الإعلام الخارجية ، الذين تتوفر فيهم شروط العضوية العضوية المحددة أعلاه.

7- أربع صور شخصية 4X6.

ويمنح  مجلس النقابة في دورته السنوية  العضوية الشرفية  للشخصيات الاعتبارية من خارج المهنة الصحفية

 والتي تعمل لدعم وترقية المهنة وتعزيز الحريات الصحفية .

المادة (7): تعقد الجمعية العمومية دورة عادية  كل ثلاث سنوات. ويمكن انعقادها في دورة استثنائية بدعوة من المكتب  التنفيذي أو ثلثي أعضائه أو بناء على طلب موقع من ثلث مجموع أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات ولا يناقش في الدورات الاستثنائية الا النقاط التي تضمنتها  الدعوة إليها.

المادة: (8)  الجمعية العامة هي أعلى سلطة في النقابة .

المادة(9): صلاحيات الجمعية تتمثل في:

1-     انتخاب رئاسة ولجان المؤتمر.

2-     إقرار جدول أعمال المؤتمر.

3-     مناقشة التقارير المقدمة من المجلس التنفيذي للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة إزائها.

4-     مناقشة وإقرار التقرير المالي ما بين الدورتين.

5-     مناقشة وإقرار التعديلات على النظام الأساسي وميثاق الشرف.

6-     انتخاب النقيب وأعضاء المجلس التنفيذي.

7-  وضع الخطوط العريضة لسياسات النقابة ما بين الدورتين واصدار القرارات والتوصيات التي تراها مناسبة لينفذها المكتب التنفيذي.

المادة: (10) جديدة: يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة  في دورتها العادية  أو الاستثنائية بحضور نصف عدد الأعضاء العاملين زائد واحد فاذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى تستدعى الجمعية لجلسة أخرى في ظرف أسبوع وتنعقد بثلث الأعضاء، واذا لم يحضر الثلث تستدعى للمرة الثالثة، بعد أسبوع وتنعقد بالحضور.

ويعرض في الجلسة الافتتاحية لتصويت أول في حالة عدم إقراره، يفتح للاقتراحات بجدول أعمال بديل وتعرضه للتصويت، ويعتمد الاقتراح الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات الحاضرين.

بعد ساعتين من الموعد يفتح باب التسجيل مرة أخرى لمدة ساعة إضافية، وفي حاله عدم اكتمال النصاب ثانية يؤجل انعقاد الجمعية لليوم الثاني وفي حال عدم توفير النصاب يمكن للمؤتمر الانعقاد في اليوم الثالث بحضور ثلث الأعضاء.، وتؤجل الجمعية  لمدة ثلاثة أشهر إذا لم يتوفر النصاب، ويستمر المكتب  التنفيذي مهام إدارة شئون النقابة خلال تلك الفترة.

المادة (12): تكون قرارات وتوصيات الجمعية العمومية صحيحة بموافقة أغلبية الحاضرين عدا إقرار أو تعديل النظام الأساسي فيكون بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية.

المادة(13):  يعد المكتب التنفيذي جدول أعمال الجمعية العمومية قبل عشرة أيام من انعقادها على الأقل. 

المادة (14)جديدة :  القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام للجمعية العامة ملزمة للمجلس التنفيذي والهيئات الأخرى وعليها تحمل مسئولية تنفيذها.

المادة (15)جديدة:  ( أ) يفتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية المكتب التنفيذي قبل خمسة وعشرين يوما من انعقاد المؤتمر ولمدة عشرة أيام يغلق بعدها باب الترشيح وتخصص بعده خمسة أيام للانسحاب والطعون وتعتبر قائمة الترشيح نهائية بعد هذا الأجل .        

(ب) تخصص نسبة 20 في المائة من المقاعد المقترع عليها لعضوية المكتب التنفيذي للصحفيات بحيث تحتسب هذه النسبة من مجموع عدد أعضاء المكتب التنفيذي بما فيهم النقيب .        

(ج) يتم الاقتراع على المرشحين باللائحة   عن طريق الأقتراع  الحر والمباشر والسري من اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين في جلسة الاقتراع .        

(د) تعتبر فائزة اللائحة الحاصلة على أكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات المتحصل عليها من طرف لائحتين يلجأ إلى شوط ثان وإذا لم تحسم النتيجة في الشوط الثاني يتم حسم النتيجة بالقرعة.

  

       

.

الفصل الثالث

المجلس النقابي وتكويناته ومهامه  

المادة (16)جديدة: يتكون مجلس النقابة من 79عضوا من ضمنهم أعضاء المكتب التنفيذي ، وينتخب من طرف الجمعية العمومية.

المادة (17) جديدة: يعقد المجلس النقابي اجتماعاته مرتين في السنة ،برئاسة النقيب أومن ينتدبه من أعضاء المكتب التنفيذي. وبإمكان مجلس النقابة عقد دورة استثنائية بدعوة من المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثيه.

المادة(18)جديدة: يختص المجلس النقابي في دوراته العادية بالمهام الآتية:ـ

1.     مناقشة وإقرار الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

2.     مناقشة وإقرار الميزانية التقديرية للسنة الجديدة.

3-مناقشة وإقرار التقارير السنوية المقدمة من المجلس التنفيذي حول نشاط النقابة للعام المنصرم ومشاريع خطط العام الجديد.

1.     مناقشة وإقرار مستوى العلاقات مع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والاتحادات والنقابات الصحفية العربية والأجنبية والمنظمات والاتحادات المهنية الإقليمية والدولية.

5- استعراض تقرير لجنة العضوية الخاص بجدول العضوية وسجلات القيد وابداء الملاحظات والتوصيات بخصوصة.

6- مناقشة وإقراراللوائح التي يصدرها المكتب التنفيذي أو أية مقترحات أو مشاريع يقرها المجلس التنفيذي.

7-المصادقة على قرارت مجلس حماية المهنة الخاصة بعقوبة الفصل.

-8 يحق للمجلس النقابي أن يشكل لجانا مختصة من بين أعضائه لتمكينه من القيام بهذه المهام، كما يستطيع الاستعانة بالخبرات الأخرى من داخل النقابة وخارجها. 

الفصل الرابع

المكتب التنفيذي وتكويناته ومهامه  

المادة (19): المكتب التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للنقابة ويكون مسئولا أمام الجمعية العامة عن جميع مهامه وفقا لهذا النظام وأمام المجلس النقابي  وفقا للمادة (18).

المادة(20): يتألف المجلس التنفيذي من النقيب وستة عشر عضواً يتم انتخابهم كل ثلاث سنوات في المؤتمر العام.

المادة (21) جديدة:)أ) يتشكل  المكتب التنفيذي من:  

 

1- النقيب

2- وكيل النقابة

3- الأمين العام

4- الأمين العام المساعد

5- مسؤول التدريب وتحسين الخبرة

6- مسؤول ميثاق أخلاقيات المهنة

7مسؤول الحريات الصحفية

8- مسؤول الشؤون القانونية

9- مسؤول لجنة الأنشطة والعلاقات مع الجمهور

 10 -مسؤول الأقسام والروابط

11- مسؤول شؤون الصحفيات

11- مسؤول العلاقات الخارجية

12- مسؤول النزاعات والشكاوي

13- مسؤول الثقافة  و الإعلام

14- مسؤول صندوق التضامن الصحفي

15- مسؤول الشؤون القانونية 

16 -  مسؤول المالية والخدمات

17- مفوض الحسابات   

المادة(22): (أ) يجتمع المكتب التنفيذي برئاسة النقيب دوريا مرة واحدة على الأقل في الشهر الواحد وله أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون الاجتماع صحيحا بحضور النصف زائد واحد في الحالتين، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت النقيب مرجحا. ويتم تعميم قراراته على أعضاء النقابة بالإعلان والنشر.      

(ب) تسقط عضوية عضو المكتب بقوة النظام الأساسي في حالة الانقطاع عن حضور ست جلسات متتالية بدون عذر مقبول ويحل محله العضو الذي يليه في ترتيب المكتب التنفيذي أو من يقترحه المكتب التنفيذي لذلك ، وفي حالة استقالة أحد أعضاء المكتب التنفيذي من عضوية المجلس وبعد قبول المكتب التنفيذي لهذه الاستقالة، تسند مهمته داخل المكتب للعضو الذي يليه في الترتيب .      

(ج) يتولى أمين عام النقابة إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الأعضاء الذين حضروا الاجتماع .

المادة(23): يعين المكتب التنفيذي بتوصية من هيئته العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية المادة(24): يقر المكتب التنفيذي بمقتضى  لوائح داخلية يصدرها مهام الموظفين ومسؤوليات كل منهم.

المادة(25) جديدة: يختص المكتب التنفيذي بالمهام الآتية: ـ        

1- وضع اللوائح اللازمة لتسيير أعمال النقابة ووضع الخطط والبرامج المناسبة لتطوير أدائها.        

2- الحفاظ على استقلال النقابة ووحدتها وحماية المهنة وتطويرها.        

3- الدفاع عن مصالح النقابة وأعضائها.        

4- دعوة أعضاء الجمعية العمومية والمجلس النقابي لعقد المؤتمرات الاعتيادية والاستثنائية والتحضير لها.        

5- إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي.        

6- إعداد التقارير السنوية لتقديمها لاجتماع المجلس النقابي.        

7- تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.        

8- التصديق على مشاريع خطط الفروع والميزانيات المالية السنوية للفروع وتسيير أنشطتها.     

9   - إقرار المخصصات اللازمة لتسيير أعمال النقابة.        

10 - قبول الإعانات الحكومية وغيرها من التبرعات والهبات والمساعدات المقدمة من الجهات الأخرى وفقا لهذا النظام.        

11- العمل على تنفيذ النظام الأساسي والالتزام بميثاق الشرف الصحفي.        

12- إعداد اللوائح المنظمة لعمل النقابة.

13- تسمية ممثلي النقابة للهيئات والمؤسسات الأخرى وتشكيل الوفود إلى المؤتمرات والندوات والفعاليات المهنية محليا وعربيا وعالميا.

14- ممارسة أي اختصاصات أخرى مناطة به ومنصوص عليها في هذا النظام.    

    

 

الفصل الخامس

هيئة المجلس وتكويناتها ومهامها  

المادة (26)جديدة : تتكون هيئة المكتب التنفيذي من خمسة أعضاء برئاسة النقيب وعضوية وكيل النقابة والأمين العام وعضوية رئيس لجنة الحريات ورئيس لجنة التكوين وتحسين الخبرة

المادة(27): تختص الهيئة بالمهام الآتية:ـ

1-تسيير النشاط اليومي للنقابة ولها الحق باتخاذ التوصيات اللازمة على أن يصادق عليها المكتب التنفيذي.

2-تعميم قرارات المكتب التنفيذي على أعضاء الجمعية العمومية عبر الاقسام  أوالاعلان والنشر.

3-إعداد جدول أعمال اجتماعات المكتب التنفيذي الدورية والاستثنائية.

4-اتخاذ الاجراءات العاجلة إزاء تعرض أي عضو من أعضاء النقابة لأي ممارسة تعسفية من قبل أي جهة.

5- تنفيذ التكليفات الموكلة إليها من المكتب التنفيذي.  

الفصل السادس

اختصاصات النقيب وهيئة المكتب التنفيذي  

المادة(29): يمارس نقيب الصحفيين الاختصاصات التالية:ـ

1-الإشراف على إدارة شؤون النقابة ورئاسة اجتماعات هيئة المكتب  التنفيذي ومجلس النقابة والمؤتمرات الاستثنائية للجمعية العامة.

2- تمثيل النقابة أمام الجهات الداخلية والخارجية.

3- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية  والمجلس النقابي  والمكتب التنفيذي وهيئته.

1.     التأشير على أذونات الصرف التي يوقعها بصورة مشتركة الأمين العام و مسؤول المالية والخدمات.

5-الإشراف على تطبيق النظام الأساسي واللوائح الداخلية للنقابة الصادرة عن المكتب التنفيذي.

6-التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي تعتمد من المكتب التنفيذي وذلك بعد إقرارها من المجلس النقابي.

7-التوقيع على بطاقات العضوية.

المادة (30): يتولى وكيل النقابة الاختصاصات التالية:ـ

1- ممارسة اختصاصات النقيب في حالة غيابه أو عند تعذر قيامه بمهامه أو ما يكلفه به النقيب

2- يقوم بأعمال ومهام النقيب في حالة قبول استقالة النقيب أو في حالة شغور منصبه بسبب الوفاة أو أي سبب آخر وفقا للمادة 29، على أن لا تتجاوز هذه المهمة 30 يوما.

3- يرأس لجنة العضوية 

4- تقديم تقرير دوري المكتب التنفيذي عن نتائج أعمال لجنة العضوية.

5-أية تكليفات تسند إليه من المكتب التنفيذي أو هيئته.

المادة(31): يتولى الأمين العام الاختصاصات التالية:ـ

1-الإعداد لاجتماعات مجلس النقابة والمكتب  التنفيذي وهيئته ويشرف على المعاملات داخل النقابة وتدوينها في سجلات.

2- توثيق أعمال النقابة وأدبياتها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس النقابي والمكتب التنفيذي .

3-الإشراف على أنشطة النقابة ومتابعة نشاط هيئات الأقسام واللجان الصحفية.

4- الإشراف على الأعمال المالية والإدارية للنقابة.

5-أية تكليفات أخرى تسند إليه من قبل المكتب  التنفيذي أو هيئته.

المادة(32)جديدة: يتولى مسؤول المالية الاختصاصات التالية:ـ

1-تقديم التصورات اللازمة لتنمية الموارد المالية إلى المجلس التنفيذي لإقرارها.

2-وضع نظام مالي ومحاسبي دقيق وحديث يعتمد على مصادر تمويل مختلفة ومشاريع استثمارية للنقابة.

3-متابعة تحصيل اشتراكات الاعضاء والأشراف على تنفيذ أعمال المشتريات والمخازن والتوريد والصرف.

4-الإشراف على عملية الجرد السنوي لأصول وممتلكات النقابة وحفظ وثائق الملكية أو أي وثائق أخرى لها علاقة بالشؤون المالية.

5-التوقيع على مستندات الصرف والشيكات مع الأمين العام

6-إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية ومشروع الميزانية

7- اعداد خطط لمشاريع خدمية تعود بالنفع على الصحفيين

الباب الثالث

أحكام العضوية والحقوق والواجبات

الفصل الأول

تشكيل لجنة العضوية ومهامها  

المادة (35): تشكل لجنة العضوية للنقابة من خمسة أعضاء برئاسة النقيب وعضوية اربعة من اعضاء المكتب التنفيذي يختارهم المكتب التنفيذي من بين أعضائه

المادة (36): تختص لجنة العضوية بالنظر في طلبات المتقدمين للانتساب إلى عضوية النقابة، وفحص ملفاتهم والبت فيها وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة (37): (أ) تجتمع لجنة العضوية للبت في مرتين في السنة في الأسبوع الأول من شهر مارس والأسبوع الأول من شهر سبتمبر على أن تعلن اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء اجتماعاتها، وعند الانتهاء من فحص الطلبات يتم الإعلان عن نتائج أعمالها، واستقبال الطعون بشأنهما خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج.

(ب) تتخذ لجنة العضوية قراراتها بالإجماع، ويتم العودة إلى المكتب التنفيذي في حال تعذر الإجماع للبت في الموضوع، أما في حال رفض اللجنة للطلب فيكون القرار مسبباً ويخطر المتقدم بذلك خلال أسبوعين من تاريخ اعلان النتائج بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بيد المتقدم  بإيصال موقع عليه من قبله.

المادة (38): تدون محاضر جلسات لجنة العضوية وقراراتها في سجل خاص متسلسل الأرقام من قبل سكرتارية اللجنة.

المادة(39): تتولى سكرتارية اللجنة استقبال طلبات العضوية الواردة إليها وتسجيلها في سجل مرقم الصفحات بأرقام متسلسلة بعد التأكد من أن طالب العضوية قد أرفق وثائق شروط العضوية الواردة في أحكام هذا النظام .

المادة (40): تعقد لجنة العضوية اجتماعا واحدا كل عام يخصص لمراجعة جدول العضوية العاملة وتقدم للمجلس التنفيذي توصية بمن ترى نقله إلى جدول غير العاملين ورفع تقرير بسلامة العضوية.

المادة (41): (أ) تقوم سكرتارية اللجنة بتنظيم كافة الجداول والسجلات وحفظها وأرشفة وحفظ ملفات الأعضاء وإعداد الجداول السنوية لقوائم العضوية.         

(ب) تنهي لجنة العضوية أعمالها قبل انعقاد أي دورة عادية  للجمعية العمومية بستة أشهر، ويستمر توقفهما عن أعمالهما في حال تم تأجيل موعد الدورة.  

 

الفصل الثاني

أحكام وشروط العضوية  

المادة(43): يمنح عضوية النقابة كل من يحترف بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في وسيلة اعلامية ويكون عمله الصحفي مورد رزقه الرئيسي وفقا للمادة ( 57) وتشمل كلا من:

1- المحرر الصحفي .

2- المصور الصحفي.

3- المترجم الصحفي.

4- رسام الكاريكاتير.

5- محرر الاخبار في الاذاعة والتلفزيون.

6- المراسل الصحفي.  

 

المادة (44): لا يجوز تجديد طلب من رفض طلبه للعضوية من لجنة العضوية إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول طلبه وانقضت سنة على الأقل من تاريخ نفاذ قرار الرفض بصورة نهائية.

المادة (45): يحق لمن صدر قرار برفض طلبه أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة العضوية الاستئنافية.

المادة (46): تنطبق الشروط والإجراءات الواردة في هذا النظام على الصحفيين الموريتانييين العاملين خارج موريتانيا.  
 
 

الفصل الثالث

حقوق وواجبات العضوية  

المادة (47): يتمتع عضو النقابة بالحقوق التالية:

1-الحصول على المعلومات الصحيحة من مختلف المصادر وبصورة تكفل له أداء عمله على أكمل وجه، ومطالبة النقابة الجهات الرسمية تسهيل مهمته في هذا الصدد.

2-حق الترشيح والانتخاب لعضوية مختلف هيئات النقابة، والتصويت على مقررات مؤتمراتها.

3-تتحمل النقابة نفقات المرافعة والدفاع عن الأعضاء أمام القضاء والنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالتعبير عن الرأي.

4-حضور نقيب الصحفيين أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس النقابة عند استدعاء الصحفي العضو أمام النيابة.

5-العمل على عدم اعتقال الصحفي لأسباب تتعلق بحرية الرأي أو لممارسة مهنته.

6-كفالة عضو النقابة لدى تعرضه لفصل تعسفي من جهة عمله إلى أن يتم استعادة موقعه أو توفر عمل آخر مناسب في نفس المجال.

7-كفالة عضو النقابة عند بلوغه سن التقاعد بالحصول على معاش مستقل و توفير التأمين الصحي له طبقاً للنظام النافذ في صندوق التكافل الاجتماعي عند إنشائه وبدء العمل به وتطبيقه.

8-الحصول على الدورات التأهيلية والتدريبية التي يمكن توفرها لدى النقابة بهدف الارتقاء بمستواه المهني والفني.

9-الحصول على الامتيازات والتخفيضات التي يمكن أن توفرها له النقابة.  

المادة (48): يلتزم عضو النقابة بالواجبات التالية:

1-النظام الداخلي للنقابة وقرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة واللوائح الداخلية.

2-ميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات المهنة.

3-المساهمة الفاعلة في أنشطة النقابة والمحافظة على وحدتها.

4-إتاحة حق الرد لجميع المواطنين تطبيقاً لمبدأ حرية الرأي والرأي الآخر.

5-الامتثال لما يصدر بحقه من إجراءات تأديبية من قبل النقابة.

6-تسديد اشتراكات العضوية الشهرية المقررة من المجلس التنفيذي .

7-احترام زملاء المهنة وعدم الإساءة لأشخاصهم بأي شكل من الأشكال.

 

الباب الرابع

المسؤولية التأديبية والعقوبات 

المادة(49): (أ) تطبق الإجراءات التأديبة والعقابية ضد أي عضو يرتكب  احد الأفعال التالية:ـ 

1-الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في هذا النظام.

2-الإخلال بآداب المهنة ورسالتها النبيلة.

3-تقديم بيانات غير صحيحة عند تقديم طلب العضوية.

4-الإخلال بنصوص ميثاق الشرف الصحفي      

(ب) يعاقب من ثبتت إدانته بإحدى العقوبات التالية:ـ

1)التنبيه الشفوي

الاستفسار  المكتوب   

3)الإنذار الكتابي

5)تجميد العضوية في النقابة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

6)الفصل النهائي ولا تعتبر هذه العقوبة نافذة الا بعد موافقة المجلس النقابي  .

المادة(51): لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات السابقة عند إقتراف عضو النقابة لمخالفة واحدة  

 

الباب الخامس

مالية النقابة

المادة(52): تتكون الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية:ـ

1- اشتراكات الأعضاء.

2-الإعانة الحكومية السنوية.    

3-الهبات والمعونات والمنح غير المشروطة.   

4-رسوم طلبات العضوية.  

5-عوائد الاستثمار في حال وجودها.  

6- أية مصادر أخرى مشروعة تقرها الجمعية العمومية.

المادة(53): يصدر المكتب التنفيذي اللوائح المالية المنظمة لعملية الصرف للمجلس وهيئات الفروع .

المادة(54): تناط بالمكتب التنفيذي مسؤولية تحصيل موارد النقابة والمحافظة عليها وصرفها وفقا للموازنة السنوية ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في لائحة النظام المالي والمحاسبي.

المادة (55):(أ) يكون للنقابة سنة مالية تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من نفس العام.    

(ب) يتولى المكتب التنفيذي إعداد حساب ختامي عن كل سنة مالية منتهية وكذا موازنة تقديرية للسنة الجديدة تقدم للمجلس العام في دورة انعقاده السنوية.

المادة (56): يعد المكتب التنفيذي الموازنة السنوية للنقابة وتقدم للمجلس النقابي لإقرارها ، وتوضح لائحة النظام المالي والمحاسبي قواعد وإجراءات إعداد تلك الموازنات التقديرية ومواعيد تقديمها.

المادة(57): في حالة تعذر اجتماع المجلس النقابي لأي سبب من الأسباب يستمر العمل بالموازنة التقديرية للسنة السابقة إلى أن يتم اجتماع المجلس العام وإقرار الموازنة الجديدة.

المادة (58): (أ) لايجوز استخدام أموال النقابة وممتلكاتها في غير الأغراض المخصصة لها أو التي لا تخدم أهدافها.      

(ب) تودع أموال النقابة النقدية في حساب بمصرف معتمد ويتم السحب منها بموجب أحكام اللائحة المالية للنقابة ،ويتم السحب منها بموجب اللائحة المالية.     

(ج)  تتمتع أموال النقابة بحماية كافة القوانين التي تحمي المال العام.

المادة (59): لا يجوز صرف أو تحميل النقابة أية نفقات تتجاوز الميزانية المعتمدة.

المادة (60): يلتزم مسؤول المالية  بمسك السجلات والدفاتر وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها ولا يكون الصرف إلا بما هو مخصص بالميزانية وبموافقة المكتب التنفيذي بالنسبة للمركز وبموافقة هيئة الفرع بالنسبة للفرع ويعتبر عدم مسك السجلات من قبل المسئول المالي موجبا للمساءلة التأديبية.

المادة (61): تعد أملاك وعقارات النقابة  ملكا للجمعية العمومية لا يجوز التصرف بها إلا بقرار منها.

المادة (62): يصدر المكتب التنفيذي لائحة مالية تنظم أوجه الصرف والمساعدات.  

أحكام عامة 

المادة (64):( أ) يحق للجمعية العمومية وحدها إقرار أو تعديل النظام الأساسي للنقابة .     

(ب) لا يجوز تعطيل العمل بالنظام الأساسي للنقابة أو إحدى مواده وتعود صلاحية إعادة النظر فيه للجمعية العمومية .

المادة (65): لايحق حل النقابة وتصفية أموالها إلا بقرار من الجمعية العامة  بكامل أعضائها أو ثلاثة ارباع أعضائها، على أن تحدد الجمعية العمومية الجهة التي تؤؤل إليها ممتلكات النقابة.

المادة (66): لايحق للنقيب أن ينتخب لأكثر من دورتين متتاليتين.

المادة (67):يحق للمكتب التنفيذي إنشاء صناديق وإقامة مشاريع استثمارية وإدارية بصورة مؤقتة وحتى موعد انعقاد ٍأول اجتماع اعتيادي أو استثنائي للمجلس العام يصادق فيه على مقترح اللائحة المنظمة لأعمالها وتسمية مجلس إدارتها المقدم من المجلس التنفيذي.

المادة (68): لا يجوز بأي حال من الأحوال إسقاط العضوية العاملة عن كل من اكتسبها من غير الحاصلين على الشهادة الجامعية قبل إقرار هذا النظام بحجة عدم حصوله عليها طالما كان مستمرا في مزاولة العمل في مهنة الصحافة.

المادة (69): لا يجوز لعضو النقابة مقاضاة زميل له عضو في النقابة أمام المحاكم أو النيابة العامة في قضية مرتبطة بممارسة المهنة إلا بعد حصوله على إذن خصومة من المكتب التنفيذي.

المادة (70) لا يحق لعضو النقابة المشاركة في اجتماعات وأعمال الجمعية العمومية ما لم يكن قد سدد رسوم الاشتراكات الشهرية قبل بدء أعمالها. ولا يحق للعضو الاستفادة من الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها ما لم يكن ملتزما بتسديد تلك الرسوم.

المادة (71): تسقط العضوية بقوة النظام الأساسي عن كل من يثبت تقديمه لوثائق مزورة للحصول على عضوية النقابة